المحكمة الدستورية الليبية تحدد الأغلبية المطلقة بـ81 نائباً وتعزز شرعية رئاسة الصالحين عبد النبي
نُشر مكتب الخليج
في ليبيا، أصدرت المحكمة الدستورية حكماً يقبل طلب التفسير التشريعي المقدم من رئيس الحكومة أسامة حماد بشأن طريقة احتساب الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، مؤكدة أن الاحتساب يعتمد على العدد الفعلي للأعضاء الذين يحتفظون بالصفة النيابية قانوناً، دون إدراج المقاعد الشاغرة.
تفسير المحكمة للأغلبية المطلقة
وأوضحت المحكمة أن عدد أعضاء مجلس النواب الذين يحتفظون بالصفة النيابية يبلغ 160 عضواً، ما يجعل الأغلبية المطلقة المطلوبة 81 نائباً استناداً إلى قاعدة 50%+1، مع استبعاد المقاعد الشاغرة من إجمالي العدد المعتمد لاحتساب الأغلبية.
أثر الحكم على الجدل النيابي
ويحسم هذا التفسير جانباً من الجدل القانوني المتعلق بالنصاب المطلوب لاتخاذ القرارات داخل مجلس النواب، ولا سيما القرارات الإجرائية المرتبطة بتعديل اللائحة الداخلية واختيار المكتب الرئاسي.
دعم شرعية انتخابات رئاسة المجلس
وعلى المستوى السياسي والقانوني، يوفر الحكم أساساً تفسيرياً يدعم سلامة احتساب الأصوات في الجلسة التي شهدت انتخاب الصالحين عبد النبي رئيساً لمجلس النواب وإعادة انتخاب المكتب الرئاسي، بعد الجدل الذي رافق الجلسة التي ترأسها النائب الثاني للمجلس، ويؤكد أن معيار الأغلبية المطلقة يرتبط بعدد الأعضاء المحتفظين بالصفة النيابية قانوناً وليس بإجمالي المقاعد بما فيها الشاغرة.
حدود التفسير ومتابعة الجدل
ويستند الجدل إلى تفسير أحكام القانون رقم 4 لسنة 2014 الذي يربط الأغلبية المطلقة بنسبة 50%+1 من العدد المعتمد قانوناً، ويضع الحكم رقم 81 نائباً بوصفه النصاب المطلوب وفق عدد الأعضاء المحتفظين بالصفة النيابية، وبما يؤثر في تقييم قانونية القرارات التي اتخذت خلال الجلسة محل الخلاف، مع ملاحظة أن تحديد الأثر النهائي للحكم على انتخاب رئيس المجلس والمكتب الرئاسي يتوقف على منطوقه الكامل وحدود التفسير الذي تضمنه، وما إذا كان قد اقتصر على تحديد طريقة احتساب الأغلبية أم تناول بصورة مباشرة صحة إجراءات الانتخاب ذاتها.



