وزارة أملاك الدولة توضح تصنيف أملاك الأجانب في تونس بين الفلاحي والعمراني
نُشر حُدّث مكتب الخليج
تصنيف الأملاك العقارية للأجانب
صرحت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بأن الممتلكات العقارية التي يملكها غير التونسيين في تونس تنقسم إلى قسمين رئيسيين: الأول يضم الأراضي المستخدمة في الزراعة، والثاني يشمل المباني والمنشآت ذات الطابع الحضري.
العقارات الفلاحية وتطبيق القانون
وأوضحت أن الأراضي الفلاحية التي يملكها الأجانب تخضع لأحكام التشريع الصادر عام 1964 تحت رقم 5، والذي يحدّ ملكية الأراضي الزراعية بالمواطنين التونسيين فقط، وفق ما أظهره الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب.
وأضافت أن تنفيذ هذا التشريع ساهم في تسوية مساحة واسعة من الأراضي الزراعية التي كانت في حوزة أجانب وضمّها إلى الملكية الوطنية للدولة، وأشارت إلى أن إجراءات نقل الملكية للعقارات المتبقية ما زالت جارية.
العقارات العمرانية والإجراءات المتعلقة بها
وبينت أن العقارات التي تحمل طابعاً عمرانياً وتشمل المباني التي شُيدت أو اقتُنِيَت قبل عام 1956 تصل إلى 12 305 وحدة وفق الإحصاءات المتوفرة.
وبيّنت أن ملكية 7 645 من هذه الوحدات التي تعود إلى فرنسيين انتقلت إلى الدولة بموجب الاتفاقيتين التونسية الفرنسية المبرمتين في 23 فيفري 1984 و4 ماي 1989، بينما ما زال 4 660 عقاراً في أيدي أجانب، ويتولى قسم منها وكلاء عقاريون مع بقاء بعض الوحدات تحت تصرف أصحابها المقيمين في تونس.
ولفتت إلى أن الشركة العقارية للبلاد التونسية تتولى إدارة قسم من هذه الأملاك استناداً إلى أحكام التشريع رقم 61 لسنة 1983 الذي يخص العقارات المملوكة لأجانب والتي شُيدت أو اقتُنِيَت قبل عام 1956، مع بقاء بعض الوحدات تحت يد ملاكها الأجانب المقيمين في تونس.
الإشراف القانوني والإجراءات الإدارية
وأوضحت أن أي تصرف في العقارات الأجنبية التي شُيدت أو اقتُنِيَت قبل عام 1956 يتطلب إذناً من الوالي المختص ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، مع استثناء الفرنسيين والإيطاليين من هذا الشرط عند بيع ممتلكاتهم لمواطنين تونسيين وفقاً للقانون رقم 104 لسنة 1998 والرقم 5 لسنة 2000 على التوالي.
وأكدت أن القانون التونسي يلزم أي مالك أجنبي غير مقيم في تونس بأن يعهد بإدارة ممتلكاته إلى وكيل عقاري مرخص من قبل وزارتي التجارة وأملاك الدولة، وفي حال عدم التقيد بذلك يحق للوزير التصرف في هذه العقارات مباشرةً أو من خلال هيئة عامة أو وكيل يختاره.
وأضافت أن الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية تشرف على إدارة هذا الرصيد تحت إشراف وزارتي أملاك الدولة والتجهيز والإسكان، وتؤجر الوحدات الفارغة عبر مزاد علني وفق النظم المعمول بها.
وأوضحت أن الوزارة تراقب العقارات الخالية والمباني المعرضة للانهيار من خلال فحص الوضعية القانونية لكل عقار وتحديد هوية المالك والمستحقين، وتطبق أحكام القانون رقم 33 لسنة 2024 الخاص بالبنايات المتداعية لضمان إخلائها أو إصلاحها أو مصادرتها عند اللزوم مع صيانة حقوق المالكين والمستأجرين والساكنين.
وأعلنت عن عزمها مواصلة إحصاء وتحديث سجلات العقارات التابعة لأملاك الأجانب بالتنسيق مع مكتب الملكية العقارية الوطنية والهيئات ذات الصلة بما فيها الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، لتبيين الحالة القانونية والفعلية لكل عقار وتصنيفه حسب استعماله وطبيعته واتخاذ الإجراءات الملائمة وفق القانون الساري.





تعليقات القرّاء
لا تعليقات على هذا التقرير حتى الآن.